قدرت الله وجداني فخر
54
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
المعهود ( 1 ) ، فإن عمل ( 2 ) لغيره في الوقت المختصّ فلا يخلو إمّا أن يكون بعقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرّعا ، ففي الأوّل ( 3 ) يتخيّر المستأجر بين فسخ عقد نفسه ، لفوات ( 4 ) المنافع التي وقع عليها العقد ، أو بعضها ( 5 ) ، وبين إبقائه ، فإن اختار الفسخ وكان ذلك ( 6 ) قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شيء عليه ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) بعده تبعّضت الإجارة ، ولزمه ( 9 ) من